السيد صادق الحسيني الشيرازي
273
بيان الأصول
6 - القصاص والديات . 7 - الأحكام الوضعية ، كالنجاسة ، والجنابة ، والزوجية ، والنسب بالرضاع ، ونحوها . ويمكن بعض تقسيم آخر نرجئه إلى محل آخر . 1 - العبادات اما العبادات ، فمقتضى اطلاق الموصول ، سقوطها جميعا ، من طهارة وصلاة وصوم ، وحج ، واعتكاف منذور في الكنائس وغيره . نعم ، في الجنابة بالخصوص ، ادعى الجواهر فيما مضى من عبارته ، عدم سقوط غسلها بالاجماع ، فان تم فهو الحجة ، ولا أظنه تاما . ولذا لا يجب على النساء غسل الحيض والنفاس والاستحاضة ، وغسل مس الأموات ، والأغسال المنذورة ما كان منها قبل الاسلام . 2 - حقوق اللّه المالية واما حقوق اللّه المالية ، كالخمس ، والزكاة ، فالظاهر : سقوطها أيضا ، لاطلاق الموصول وقد مضى في عبارة الفقيه الهمداني القطع بذلك . وقد تقدم في عبارة الجواهر ، شمول الجب حتى لما لو كان النصاب موجودا ، كخمسة أوسق من التمر ، وأربعين من الغنم ، وخمسة من الإبل ، ونحو ذلك ، وهو حسن للاطلاق ولأنه لو كان لبان . 3 - حقوق الناس المالية واما حقوق الناس المالية مثل نفقة الزوجة بمقدار الشأن مثلا - ان لم يكن ذلك في الشرائع السابقة أو بناء العقلاء - فالظاهر : شمول الجب له أيضا للاطلاق ، فلو لم ينفق على زوجته سنة كاملة ، وكانت النفقة الواجبة في بناء العقلاء ، أو الشرائع السابقة غير